الحماية الجنائية للعلامة التجارية في القانون الجزائري والنظام السعودي
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
الملخص
من أجل تمييز المنتجات والخدمات بعضها عن بعض وضمان عدم وقوع المستهلك أو المشتري في الخلط بينها، لجأت الشركات إلى ابتكار علامات تجارية للترويج لمنتجاتها حتى لا تكون عرضة للتقليد، وتضمن بمقتضاها جذب العملاء وإتاحة فرصة الاختيار والمفاضلة بين المنتجات والخدمات المشابهة والمماثلة المعروضة في السوق. ونظرًا للأهمية التي تكتسبها العلامة التجارية، لكونها وسيلة للتعبير عن ذاتية المنتج أو الخدمة الموضوعة عليها ونسبتها إلى مالكها، كان لا بد أن تحاط بجملة من الضمانات القانونية من أجل حمايتها حتى لا تكون عرضة للتقليد أو التزوير.
وتبعًا لذلك تسعى الدراسة إلى الوقوف على آليات الحماية القانونية المقررة للعلامة التجارية في التشريعين الجزائري والسعودي، لمعرفة مدى التشابه بينهما. وقد تمخضت الدراسة على أن المشرعين الجزائري والسعودي سلكا موقفًا إيجابيًا بإقرارهما للحماية الجنائية للعلامة التجارية، وتوقيعهما لعقوبات رادعة يحققان بمقتضاها الغرض من العقوبة، ومن جهة أخرى يعاب عليهما أنهما ربطا الحماية بإجراء شكلي وهو إيداع العلامة أو تسجيلها كشرط لحمايتها.
ومن أجل ذلك، توصي الدراسة بضرورة إعادة النظر في شروط الحماية المقررة للعلامة التجارية، فلا يعقل أن يحرم صاحب الحق من حقه لمجرد عدم قيامه بإجراء شكلي.
التنزيلات
المقاييس
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.