شرط المصلحة في الدعوى الإدارية في ضوء اجتهادات ديوان المظالم: دراسة مقارنة تطبيقية
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
الملخص
يتولى القضاء الإداري حل النزاعات التي قد تنشأ بين الأفراد وجهة الإدارة، ولا سبيل للأفراد من اقتضاء حقوقهم منها إلا عبر مخاصمتها بالدعوى الإدارية التي مناطها المصلحة، ويشترط استمرارها منذ رفع الدعوى إلى حين البت فيها، وهذا هو المعمول به في النظام السعودي وما عليه الوضع في مصر والأردن بخلاف فرنسا مهد القانون الإداري، وهو ما قد يكون سبيلًا إلى ضياع الحقوق؛ ولذا يعتقد الباحث أنه تلزم إعادة النظر في مسألة استمرار المصلحة مع استمرار الدعوى الإدارية وتعديل الاجتهاد السابق، وهو مبدأ قضائي سبق أن أرسته هيئة التدقيق (المحكمة الإدارية العليا حاليًّا) في المملكة العربية السعودية.
ولما كان القضاء يقوم على الدعوى؛ إذ لا يقبل الفصل في المنازعات الإدارية أمام القضاء ما لم يسبق بدعوى توضع بين يدى القاضي الإداري للنظر فيها؛ لأنها وسيلة للحصول على الحماية القضائية بمعنى أنها وسيلة نظمها القانون لكي يتمكن الأفراد من التمسك بحقوقهم أمام القضاء الإداري وطلب الحماية القضائية. والآراء الفقهية والأنظمة القضائية المقارنة على اختلافها تشترط لقبول الدعوى الإدارية أن تقام من صاحب الشأن أو من يمثله، وأن تكون له مصلحة شخصية ومباشرة وأن تكون قائمة
التنزيلات
المقاييس
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.